اضفه للمفضله اخبر عنا اتصل بنا البث المباشر

عنوان الفتوى

الطلاق المعلق

رقم الفتوى  

35691

تاريخ الفتاوى

24/2/1431 هـ -- 2010-02-08

السؤال

ما الحكم في شخص اختلف مع زوجته في مشادة وبعدها علق طلاقاً علي فعل معين و لا
يذكر هل كان لإيقاع الطلاق أم للمنع وبعدها كان يرسل للاستفسار عن هذا الطلاق
المعلق وساورته الشكوك في أنه أثناء كتابه هذه الرسائل للاستشاره أنه قد وقع
منه طلاقاً مع العلم أنه أبلغها قبل إرسال هذه الاستفسارات أن زواجهما أبديا ولا ينبغي لها أن تذكر الطلاق لاحقاً لأي سبب من الأسباب وأيضاً كان خائفاً أصلاً من أن يكون قد وقع طلاق فما الحكم في ذلك .

الاجابة

إذا علق الطلاق على شيء ولايذكر هل يريد الطلاق أم المنع , فهو طلاق لأنه الأصل إذا وقع ما علقه عليه , وأما الشكوك التي ساورته بعد ذلك فلا يلتفت إليها ...

رجوع طباعة إرسال
أراد أحد الصالحين أن يُطلَّق امرأته، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، فلما طلَّقها، قيل له: لِمَ طلّقتها؟ فقال: قد أصْبَحت أجنبية عني، والحديث عنها غيبة، والغيبة حرام. «قطوف مختارة» لعبد الله بن يحيى الغامدي (ص137).
إيقاف تشغيل / السرعة الطبيعية للأعلى للأسفل زيادة السرعة تقليل السرعة  المزيد
 
  الأعمال المشروعة في رمضان 

  العشر الأواخر 

  وداع رمضان 

  الناس وسيد الشهور 

  دعاء ختم القرآن 

  هي خير من ألف شهر 

عبائتي كمها ضيق فهل ألبسها؟   كيف يرقي الإنسان ويعوذ أولاده