|
|
عنوان الفتوى
|
الطلاق المعلق
|
|
رقم الفتوى
|
35691
|
|
تاريخ الفتاوى
|
24/2/1431 هـ -- 2010-02-08
|
|
السؤال
|
ما الحكم في شخص اختلف مع زوجته في مشادة وبعدها علق طلاقاً علي فعل معين و لا
يذكر هل كان لإيقاع الطلاق أم للمنع وبعدها كان يرسل للاستفسار عن هذا الطلاق
المعلق وساورته الشكوك في أنه أثناء كتابه هذه الرسائل للاستشاره أنه قد وقع
منه طلاقاً مع العلم أنه أبلغها قبل إرسال هذه الاستفسارات أن زواجهما أبديا ولا ينبغي لها أن تذكر الطلاق لاحقاً لأي سبب من الأسباب وأيضاً كان خائفاً أصلاً من أن يكون قد وقع طلاق فما الحكم في ذلك .
|
|
الاجابة
|
إذا علق الطلاق على شيء ولايذكر هل يريد الطلاق أم المنع , فهو طلاق لأنه الأصل إذا وقع ما علقه عليه , وأما الشكوك التي ساورته بعد ذلك فلا يلتفت إليها ...
|
|
رجوع |
طباعة |
إرسال |
|
|
|